|
س: هل يجوز للمرأة السالمة الامتناع عن الحمل مؤقتاً، وذلك باستعمال الوسائل والمواد التي تمنع من انعقاد النطفة؟
ج: لا مانع منه، إذا كان بموافقة الزوج.
س: ما هو حكم استعمال وسيلة المنع المؤقت التي تسمى "آي.يو.دي" (I.U.D) التي لم يُعرف جزماً حتى الآن كيفية منعها للحمل، إلاّ أنّ المعروف هو أنها تمنع من انعقاد النطفة؟
ج: لا يجوز فيما لو كان موجباً لإسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحِم، أو مستلزماً للنظر واللمس المحرَّمَين.
س: هل يجوز منع الحمل الدائم للمريضة التي تخاف من الحمل على نفسها؟
ج: لا مانع من منع الحمل في الفرض المذكور، بل لا يجوز الحمل اختياراً فيما لو كان فيه خطر على حياة الأم.
س: هل يجوز الامتناع الدائم عن الحمل للنساء اللواتي لديهن أرضية مساعدة لولادة أبناء مشوّهين أو مصابين بأمراض وراثية جسدية ونفسية؟
ج: لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي، ومأموناً من الضرر المعتنى به، وكان عن إذن الزوج.
س: هل تجوز للنساء السالمات الاستفادة من الوسائل الحديثة لتحديد النسل، مثل إغلاق أنبوب الرحم؟
ج: لا مانع من منع الحمل عن طريق الاستفادة من الحبوب والأدوية وأمثالها، إذا لم يؤدِّ الى ضرر معتنى به. وأما إغلاق أنبوب رحِم النساء، فإن كان لغرض عقلائي محلّل، وكان مأموناً من إلحاق ضرر معتدّ به جسدياً ونفسياً بها، فلا بأس فيه في نفسه، إذا كان مع إذن الزوج؛ ولكن يجب الاجتناب في إجراء هذه العملية عن ارتكاب المحرّمات، من قبيل اللمس والنظر الحرام. س: ما هو حكم إغلاق القناة المنوية للرجل لمنع تكاثر النسل؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه، فيما إذا كان لغرض عقلائي، ومأموناً من الضرر المعتنى به.
س: هل يجوز للمرأة السليمة التي لا ضرر عليها من الحمل، أن تمنع من الحمل بطريقة العزل، أو باستخدام جهاز اللولب، أو بتناول الأدوية، أو بإغلاق أنبوب الرحم، أم لا؟ وهل يجوز لزوجها إكراهها على استخدام إحدى الطرق غير العزل؟
ج: لا مانع من مبادرتها الى منع الحمل في نفسه بطريقة العزل مع رضا الزوجين، ولا بالتوسل في ذلك الى طرق أخرى، فيما إذا كان لغرض عقلائي ومأموناً عن الضرر المعتنى به، وكان مع إذن الزوج. ولم يكن مستلزماً للنظر واللمس المحرمين ولكن ليس لزوجها إلزامها بذلك. س: هل يجوز للمرأة الحامل التي تريد إغلاق قناة الرحِم أن تُجري عملية قيصرية للولادة لكي يتم غلق قناة الرحم أثناء العملية أم لا؟
ج: تقدّم سابقاً حكم إغلاق قناة الرحِم. وأما العملية القيصرية فجوازها متوقف على الحاجة إليها، أو على طلب المرأة الحامل لها. وعلى كل حال، يحرم لمس ونظر الرجل الأجنبي إليها حين إجراء العملية القيصرية وحين إغلاق أنبوب الرحِم إلا في حال الضرورة.
س: هل يجوز للزوجة استخدام وسائل منع الحمل بلا إذن زوجها؟
ج: محل إشكال.
س: قام رجل لديه أربعة أبناء بعملية إغلاق القناة المنوية، فهل يكون آثماً إذا لم تكن المرأة راضية بفعل زوجها؟
ج: لا يتوقف ذلك على رضى الزوجة، ولا شيء على الرجل في ذلك.
|