|
إسقاط الجنين
س: هل يجوز إسقاط الجنين بسبب المشكلات الاقتصادية؟
ج: لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد وجود الصعوبات والمشكلات الاقتصادية.
س: في الأشهر الأولى للحمل، أعلن الطبيب للمرأة بعد الفحص عن حالها بأنّ في استمرار الحمل احتمال الخطر على حياتها، وبأنه لو استمر الحمل سيولد الطفل ناقص الخلقة، ولأجل ذلك أمر الطبيب بإسقاط الجنين، فهل هذا العمل جائز؟ وهل يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه؟
ج: كون الجنين ناقص الخلقة ليس مجوِّزاً شرعياً لإسقاطه، حتى قبل ولوج الروح فيه. وأما الخوف على حياة الأم من استمرار الحمل، فإن كان مستنداً الى قول طبيب أخصّائي موثوق به، فلا مانع معه من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه. س: يتمكن الأطباء الأخصّائيون عن طريق استخدام الأساليب والأجهزة الحديثة، تحديد الكثير من نواقص الجنين أثناء الحمل، ونظراً للصعوبات التي يعانيها ناقصو الخِلقة بعد تولّدهم، فهل يجوز إسقاط الجنين الذي أعلن الطبيب الأخصّائي الموثوق به بأنه ناقص الخِلقة؟ وهل يشترط سنّ معيّن في هذا الصدد؟
ج: لا يجوز إسقاط الجنين في أي سنّ كان لمجرد كونه ناقص الخِلقة، ولا للصعوبات التي يعاني منها في حياته. س: هل يجوز إسقاط النطفة المنعقدة المستقرة قبل وصولها الى مرحلة العَلَقة، والتي تستغرق مدة أربعين يوماً تقريباً؟ وأساساً الى أية مرحلة من المراحل التالية يحرم إسقاط الجنين: (1) النطفة المستقرة. (2) العَلَقة. (3) المُضغة. (4) العظام (قبل ولوج الروح)؟
ج: لا يجوز إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحِم، ولا إسقاط الجنين في شيء من المراحل اللاحقة.
س: بعض الأزواج مبتلون بمرض فقر الدم الوراثي، وعندهم نقص وخلل في الجينيات أيضاً، ومرضهم هذا مسرٍ وينتقل الى أولادهم، ومن المحتمل أن يصاب الأولاد بالمرض الشديد جداً. وسوف يكون الطفل من حين ولادته الى آخر عمره في وضع صعب وحرج، فمثلاً المصابون بمرض (هموفيلي) عندما يتعرضون لأدنى ضربة سوف يبتلون بالنزيف الشديد الذي يؤدي الى موتهم أو شللهم، فمع الأخذ بنظر الاعتبار الى هذا التشخيص للمريض هل يجوز إسقاط الجنين في الأسابيع الأولى من الحمل أو لا؟
ج: إذا كان تشخيص مرض الجنين قطعياً وكانت المحافظة على هذا الولد حرجية، فيجوز إسقاطه قبل ولوج الروح فيه، ولكن الأحوط دفع الدية حينئذٍ.
س: أسقطت امرأة جنينها من الزنا، البالغ من العمر سبعة أشهر، بطلب من والدها، فهل تجب فيه الدية؟ وعلى فرض ذلك مَن يتحمّلها منهما الأم أم والدها؟ ولمن تُدفع الدية؟ وكم هو مقدارها حالياً بنظركم؟
ج: يحرم عليها إسقاط الجنين، وإن كان من الزنا، وطلب والدها لا يبرّر لها ذلك، وعليها الدية لو كانت هي المباشرة أو المساعِدة في الإجهاض والإسقاط. وفي قدر الدية في مفروض السؤال تردّد، فالأحوط التصالح، وتكون بحكم إرث مَن لا وارث له. س: ما هو مقدار دية الجنين الذي له شهران ونصف، إذا أُسقط عمداً؟ والى مَن يجب دفع الدية؟
ج: إذا كان عَلَقة فديّته أربعون ديناراً، وإن كان مُضغة فديّته ستون ديناراً، ولو كان عظاماً من دون لحم فديّته ثمانون ديناراً. وتُدفع الدية إلى وارث الجنين، مع مراعاة طبقات الإرث. ولكن لا يرثها الوارث الذي باشر الإسقاط. س: لو اضطرت المرأة الحامل لمعالجة اللثة أو الأسنان، وحسب تشخيص الطبيب الأخصّائي، تحتاج إلى إجراء العملية الجراحية، فهل يجوز لها إسقاط الجنين نظراً الى أنّ الجنين في الرحِم سيصاب بنقص بسبب الاحتقان والتصوير بالأشعة؟
ج: السبب المذكور ليس مجوِّزاً لإسقاط الجنين. س: إذا أشرف الجنين في الرحِم على الموت الحتمي، وكان في بقائه في الرحِم على حاله خطر على حياة الأم أيضاً، فهل يجوز إسقاطه؟ ولو كان زوج المرأة يقلّد مَن لا يجوِّز إسقاط الجنين في الحالة المذكورة، بينما المرأة وأقاربها يقلّدون مَن يجوِّز ذلك، فما هو تكليف الرجل؟
ج: في مفروض السؤال، حيث يدور الأمر بين الموت الحتمي للطفل فقط وبين الموت الحتمي للطفل وأمه، فلا مناص من إنقاذ حياة الأم على الأقل بإسقاط الجنين. وليس للزوج في فرض السؤال منع الزوجة عن ذلك، ولكن يجب قدر الإمكان العمل بالنحو الذي لا يُسند فيه قتل الطفل الى أحد.
|